الشيخ محمد إسحاق الفياض

150

منهاج الصالحين

( مسألة 411 ) : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك ، اما إذا اعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد ، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها ، أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت ، أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ، ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ، فهل يلحق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الحق ؟ والجواب : نعم ، إذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة وجعله في حوزته وتحت استيلائه بأي طريق من الطرق أمكن ، سواء أكان من الطرق الاعتيادية أم لا . ( مسألة 412 ) : إذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يؤد إلى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه ، فإذا اخذه ملك ، كما أنه يجوز لغيره ان يأخذه قبل اخذه ، فإذا أخذه ملك ولا شيء عليه . ( مسألة 413 ) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته ، فانفلت منها وهَرب ، لم يبق له حق فيه . ( مسألة 414 ) : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ، ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع ، لم يؤد إلى وجود حق للرامي فيه . ( مسألة 415 ) : إذا رمى اثنان صيداً دفعة ، فان تساويا في الأثر ، بان أثبتاه معاً فهو لهما ، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ، ولا ضمان على الجارح ، وإذا كان تدريجاً ، فهو لمن صيّره رمية غير